پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص395

ولو ماتت لا يصح إحياؤها،لان المالك لما معروف، وهو المسلمون قاطبة.

وكونه في أرض الغير لا يمنع من التصرف في ملكه.

وقد روى أبو بردة بن رجاء عن الصادق عليه السلام وسأله كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ” ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده، قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: لا بأس اشتر حقه منها، ويحول حق المسلمين عليه، ولعله يكون أقوى عليها، وأملى بخراجهم منه ” (1).

وجوز جماعة (2) من المتأخرين بيعها تبعا للآثار المذكورة لا منفردة.

ولايخلو من إشكال.

وفي قوله في هذه الرواية: ” اشتر حقه منها ” ما يؤذن بالاقتصار على أثره منها، لانه حقه منها، أما نفسها فلا حق له فيها بخصوصه، بل ولا تصرف كما تقرر.

قوله: ” ولو ماتت لم يصح.

الخ “.

المراد بعدم صحة إحيائها عدم ترتب أثره عليه وهو ملكها به.

ووجهه: ما أشار إليه المصنف من أن مالكها معروف وهم المسلمون، وما كان مالكه معررفا من الموات لا يخرج عن ملك مالكه كما سيأتي (3)، استصحابا للملك (4) السابق، وعموم النهي عن التصرف في ملك الغير بغير إذن مالكه (5).

(1) التهذيب 4: 146 ح 406، الاستبصار 3: 109 ح 387، الوسائل 11: 118 ب ” 17 ” من أبواب جهاد العدو ح 1.

(2) راجع قواعد الاحكام 1: 126، حاشية الكركي على الشرائع: 301 (مخطوط).

(3) في ص: الصفحة التالية.

(4) كذا في ” و “، وفي سائر النسخ: لملك.

(5) تحف العقول: 34، كمال الدين: 520 – 521 ح 49، الاحتجاج: 480، الوسائل 6:376 – 377 ب ” 3 ” من أبواب الانفال ح 6.