پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص394

ولا يصح بيعها، ولا رهنها.أخذ بالسيف فذاك للامام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر ” (1).هذا مع حضوره.

أما مع غيبته، فإن أمكن أخذه من نوابه – ولو على العموم – وصرف ما يخرج منها على المصالح صح، والا فإن أخذه حاكم الجور المعتقد لاستحقاقه برئت الذمة منه، لورود الروايات (2) بحل المقاسمة والخراج وأصلهما من هذه الارض.

وبغير هذين الوجهين لا يصح التصرف فيه من المتصرف في الارض ولا من غيره.

قوله: ” ولا يصح بيعها.الخ “.

أي: لا يصح بيع رقبة الارض المذكورة ولا رهنها ولا غيرهما من التصرفات الناقلة للملك عينا ومنفعة، لتوقف ذلك على ملك المتصرف، وقد قلنا إنها لا تملك بالخصوص وانها لجميع المسلمين.

وفي صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن السواد ما منزلته؟ فقال: ” هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد، فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين، فإن شاء ولي الامر أن يأخذها أخذها، قلنا: فإذا أخذها منه؟ قال: يؤدي إليهم رأس ماله، وله ما أكل من غلتها بما عمل ” (3).

نعم، لو كان للمتصرف فيها بناء أو شجر أو زرع جاز بيعه، لانه مملوك،

(1) التهذيب 4: 119 ح 342، الوسائل 11: 120 ب ” 72 ” من أبواب جهاد العدو ح 2.

(2) راجع الوسائل 11: 118 ب ” 71 ” من أبواب جهاد العدو، وج 12: 161 ب ” 52 ” من أبواب ما يكتسب به.

(3) التهذيب 7: 147 ح 652، الوسائل 17: 346 ب ” 18 ” من أبواب إحياء الموات.