مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص393
والارض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة، لا يملك أحد رقبتها.
بالمسلم، أم يجوز له الاذن للمسلم والكافر؟ قولان، من أن الحق له فله الاذن فيه لمن شاء، كما يجوز له هبة أرضه وبيعها ممن شاء من المسلم والكافر، ومن دلالة ظاهر الاخبار السابقة على أن الكافر ليس أهلا لتملك هذه الارض بالاحياء.
وبالجملة، فإن أذن له الامام على وجه التملك فلا إشكال عندنا في ملكه، لعصمته، والا لم يصح.
فالخلاف عندنا قليل الفائدة، بخلافه عند الجمهور، فإن النزاع عندهم يبقى وان أذن، لجواز الخطأ عليه عندهم.
قوله: ” والارض المفتوحة عنوة.
الخ “.
العنوة – بفتح العين وسكون النون -: الخضوع والذلة، يقال: عنى إذا خضع، ومنه قوله تعالى: (وعنت الوجوه للحي القيوم) (1).
والمراد بالارض المفتوحة عنوة ما ملكت بالقهر والغلبة، كمكة والشام وأكثر بلاد الاسلام.
والمراد العامر منها دون الموات، كما ينبه عليه قوله بعد (2) ذلك: ” وما كان منها مواتا فهو للامام “.
والمعتبر في ذلك العامر منها وقت الفتح، ويعلم ذلك بنقل من يوثق به، ودلالة القرائن الكثيرة المفيدة للعلم أو الظن المتاخم له بذلك.
والمراد بكونها للمسلمين أن الامام يأخذ ارتفاعها ويصرفه على مصالحهم، لا أن من شاء من المسلمين التسلط عليها أو على بعضها له ذلك.
وفي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: ” وما
(1) طه: 111.
(2) في ص: 396.