مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص390
والنظر في أطراف أربعة: الاول في الارضين وهي: إما عامرة، وإما موات.
فالعامر: ملك لمالكه، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه.
وكذا ما به صلاح العامر، كالطريق والشرب والقناة.
ويستوي في ذلك ما كان من بلاد الاسلام وما كان من بلاد الشرك، غير أن ما في بلاد الاسلام لا يغنم، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه.
للانتفاع بها وبما يشتمل عليه من المعادن وغيرها، فترك إحيائها صرف لها فيغير ما خلقت له غالبا.
قوله: ” في الارضين “.
هو – بفتح الراء – جمع تكسير الارض على غير قياس.
وربما جمعها بعضهم (1) على أراضي.
وغلط في ذلك.
قوله: ” وهي: إما عامرة.
الخ “.
لا إشكال في كون المعمور من الارض ملكا لمالكه، مسلما كان أم كافرا، مباح المال كالحربي أم لا كالذمي، لان أصل الملك لا ينافي جواز أخذه منه قهرا، بل يجامعه.
واثبات أصل هذا الحكم لا ينافي ما يذكر في تقسيم الارض إلى أرض الاسلام وأرض الكفر، وتقسيم أرض الكفر إلى المفتوحة عنوة وغيرها، والحكم على المفتوحة عنوة بأنها للمسلمين، لان هذا حكم طار على
(1) راجع الصحاح 3: 1064، لسان العرب 7: 112.