پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص384

ولو شهدت بالابتياع مطلقا، وشهدت الاخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر، قال الشيخ: قدمت بينة الايداع، لانها انفردت بالملك.

ويكاتب المودع، فإن صدق قضي ببينته، وسقطت الشفعة، وإن أنكر قضي ببينة الشفيع.

والجماعة (1) تقديم بينة الابتياع أيضا.

ولا يخلو من إشكال.

والتعليل بعدمالتنافي لا يتم.

ولا فرق في هذه الصورة بين أن يطلق كل واحدة من البينتين، فلا يقيد بكون المودع أو المبيع ملكا للدافع، أو يذكر كل منهما ذلك، أو يذكر إحداهما دون الاخرى، مع تأخر تاريخ المتعرضة للملك وتقدمه.

وفي بعض هذه خلاف نبه عليه المصنف بخصوصه وإن لم يترجح عنده.

والمراد بقوله: ” قدمت بينة الشفيع ” أنه يعمل بمقتضاها وتثبت الشفعة، وإلا فحيث لا تنافي يعمل بالبينتين معا، لعدم التعارض.

قوله: ” ولو شهدت بالابتياع مطلقا.

الخ “.

هذه هي الصورة التي أخرجها المصنف – رحمه الله – من الحكم بتقديم بينة الشفيع على وجه الاتفاق (2)، لمخالفة الشيخ في حكمها.

وحاصلها: أن بينة الابتياع إذا لم تتعرض لكون البائع قد باع ما هو ملكه، بل شهدت بالبيع فقط، وشهدت بينة الايداع بكونه قد أودع ما هو ملكه في تاريخ متأخر عن تاريخ البيع، فقد قال الشيخ في المبسوط (3): تقدم بينة الايداع هنا، لانفرادها بذكر

(1) قواعد الاحكام 1: 218.

(2) في ” د، ص “: الايقاع، وفي ” م “: الابتياع.

(3) المبسوط 3: 129.