پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص382

ولو ادعى الشريك الايداع،

قدمت بينة الشفيع، لان الايداع لا ينافي الابتياع.

وسكوته، ويترك لو ترك، فتكون بينته أرجح، لعموم: ” البينة على المدعي ” (1).

ولانه ربما لم يكن بين البينتين تعارض، إذ ربما عولت بينة الارث على أصالة بقاء الملك إلى حين الموت فانتقل بالارث، لعدم علمها بصدور البيع، وبينة الشراء اطلعت على أمر زائد.

وهذا هو الاقوى.

قوله: ” ولو ادعى الشريك الايداع.

الخ “.

أي: لو ادعى الشريك في شقص على من هو في يده أنه ابتاعه ليأخذه بالشفعة، وادعى من هو في يده أنه عنده وديعة من مالكه.

وسمى مدعي الايداع شريكا مجازا، من حيث دعوى الشريك الآخر عليه الشركة وإن لم تثبت، أو من حيث اليد الدالة ظاهرا على الملك، ولو كان شريكا حقيقة لكانت دعواه الاستيداع غير مقبولة.

وحينئذ فإن لم يكن لهما بينة فالقول قول مدعي الوديعة، لاصالة عدم الشفعة، واعترافه بعدم الملك.

وإن أقام الشريك بينة فلا إشكال في قبولها، لانه خارج.

وإن أقاما معا بينة، بأن أقام المدعي بينة بالشراء، والمدعى عليه بينة بالايداع، فلا يخلو: إما أن تكونا مطلقتين، أو مؤرختين، أو إحداهما مطلقة والاخرى مؤرخة، إما.

بينة الايداع أو بينة الابتياع.

فالصور أربع.

وعلى تقدير تاريخهما: إما أن يتحدا في وقت واحد، أو يتقدم تاريخ الابتياع، أو تاريخ الايداع.

فصارت الصور ستا.

ثم على جميع التقادير: إما أن يتعرض كل واحد من البينتين إلى الملك للبائع والمودع، بأن تقول بينة الشفيع: إن البائع باع ما هو

(1) الكافي 7: 415 ح 2، الفقيه 3: 20 ح 1، التهذيب 6: 229 ح 554.