مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص381
قال الشيخ: يقرع بينهما، لتحقق التعارض.
فيستخرج بالقرعة، لانها لكل أمر مشتبه.
والثاني: تساقطهما، لتكافئهما، ويبقى الملك على أصل الشركة من غير يمين.
ولا نسلم أن الثابت سبق أحدهما في نفس الامر، لانه كما يجوز كذب أحدهما خاصة يجوز كذبهما، فلا يكون أحدهما سابقا في نفس الامر.
وتكافؤهما أوجب اطراح قولهما معا، لاستحالة الترجيح من غير مرجح.
والثالث: التساقط والتحالف.
أما الاول فلاستحالة الترجيح.
وأما الثاني فلبقاء الدعويين بعد اطراح البينتين بمنزلة ما لو لم يكن هناك بينة.
وليس الحكم باليمين مع سقوط البينة ببعيد، كما هو مع إقامتها (1).
وهذا لا يخلو من قوة.
قوله: ” إذا ادعى الابتياع.
الخ “.
إذا ادعى أحد الشريكين على شريكه الذي تأخر ملكه عن ملك المدعي أنه انتقل إليه الملك بالابتياع ليثبت عليه الشفعة، وادعى الشريك أنه انتقل إليهبالارث فلا شفعة، وأقام كل منهما بينة بما ادعاه، قال الشيخ (2): يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة حكم ببينته، لتحقق التعارض بين البينتين فلا ترجيح، فيشتبه الحال في صدق أيهما فيستخرج بالقرعة، لانها لكل أمر مشتبه.
ويضعف بأنه لا اشتباه هنا في الحكم ولا تعارض، لان الشفيع خارج، وهو مدع حقيقة، لانه يطلب انتزاع ملك الشريك الذي الاصل بقاؤه، ويخلى
(1) في ” و “: إقامتهما.
(2) المبسوط 3: 129.