پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص378

لعموم: ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (1).

ومحصل إقراره أن ما بيده مستحق الاخذ بالشفعة للمقر له، فلا مانع من نفوذه.

ونفاها ابن إدريس (2)، لما ذكره في منشأ التردد من توقفها على ثبوت البيع ولم يحصل.

ويضعف بمنع توقف ثبوتها على ثبوت البيع على هذا الوجه، لاعتراف المالك باستحقاق الشفيع مع عدم المعارض، حتى لو كان الشقص بيد شخص وادعى شراءه حكم عليه بالشفعة وإن لم يصادق البائع على ذلك،عملا بنفوذ إقرار ذي اليد، ويبقى النزاع بينه وبين من ادعى الشراء منه وهو أمر آخر.

وعلى هذا إن أقر البائع بقبض الثمن دفعه الشفيع إلى الحاكم، لانه مستحق عليه ولا يدعيه أحد، وإلا كان للبائع أخذه قصاصا.

ولا يثبت الدرك على المشتري، لعدم ثبوت البيع بالنسبة إليه، بل يبقى على البائع.

وللشفيع إحلاف المشتري، لان له عليه حق الدرك على تقدير كونه مشتريا.

وكذا للبائع إحلافه على الاقوى، سواء كان قد قبض الثمن أم لا.

أما على تقدير عدم قبضه فظاهر، لانه يدعي عليه الثمن وينفي دركه عنه.

وأما على تقدير قبضه فلان الذي يأخذه من الشفيع ليس هو عين حقه، وإنما يأخذه قصاما عن حقه كما ذكرناه، فله الاحلاف لاجله ولدفع الدرك.

(1) تقدم ذكر مصادره في ص: 366 هامش (1).

(2) السرائر 2: 394.