مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص377
قضي بالشفعة للشريك بظاهر الاقرار.
وفيه تردد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع.
ولعل الاول أشبه.
الثمن، وهو يزعم أن البائع ظالم بأخذ الزائد، فلا يظلم هو الشفيع فيه.
وهذا أقوى.
وإن أقاما بينة، قال الشيخ في المبسوط (1): يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة قدمت بينته، لانها لكل أمر مشكل.
والمصنف – رحمه الله – استشكل ذلك بأنه لا إشكال مع اعتراف الشيخ (2) بتقديم قول البائع مع بقاء السلعة وعدم البينة، فمع قيامها تكون البينة بينة الآخر، عملا بالخبر (3).
وهذا حسن.
ثم فرع المصنف عليه بأنه إذا قضي بالثمن لمن قدمت بينته فالشفيع يأخذ بذلك الثمن، لانه الثابت شرعا، ولان الزائد بزعمه غير مستحق، وبينة البائع كاذبة فيه، فلا يظلم هو الشفيع فيه.
ولو قدمنا بينة البائع بالقرعة أو لكونه الداخل جاء في أخذ الشفيع بالثمن الثابت شرعا ما تقدم من الاشكال.
والاقوى أنه يأخذ بما يدعيه المشتري لا غير، لما ذكر من التعليل.
قوله: ” قال في الخلاف: إذا ادعى.
الخ “.
وجه ما اختاره الشيخ (4) من ثبوت الشفعة إقرار ذي اليد بها فيحكم عليه،
(1) المبسوط 3: 110.
(2) الخلاف 3: 147 مسألة (236).
(3) انظر الوسائل 12: 383 ب ” 11 ” من أبواب أحكام العقود ح 1.
(4) الخلاف 3: 451 مسألة (34).