پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص372

أمر متفق عليه بينهما، وإنما النزاع فيما زاد على ذلك، وهو يرجع إلى دعوى المشتري وإنكار الشفيع.

على أن هذا لو تم لزم تقديم قول من يدعي زيادةالعوض في كل معاوضة، كالبيع والاجارة والصلح، سواء كانت العين قائمة أم لا، وأنتم لا تقولون به.

لا يقال: عقد البيع وغيره إنما يقوم بالمتبايعين، فليس أحدهما أولى به من الآخر، فلذا لم يقدم قول مدعي الزيادة مطلقا، بخلاف الشفيع بالنسبة إلى المشتري، لان عقد البيع لم يقم بالشفيع، وإنما هو خارج يريد انتزاع العين بما يدعيه، فلذا قدم قول المشتري، لانه أعرف بعقده.

لانا نقول: قد يفرض وقوع العقد مع غير البائع والمشتري، كوكيلهما ووكيل أحدهما، ثم ينازعهما من دون حضور الوكيل، فيلزم تقديم قول من وقع العقد معه، وأنتم لا تقولون به.

وبالجملة، فمرجع تقديم قول أحد المتنازعين إلى كونه منكرا وكون الآخر مدعيا، نظرا إلى الخبر (1)، أما غيره من الاعتبارات فلا التفات إليها من الشارع، وإنما هي مناسبات لا تفيد العلية.

وأما الثاني، فبمنع (2) كون المالك لا تزال يده عن ملكه إلا بما يدعيه، فقد يقدم قول المنكر في كثير في البيع وغيره، خصوصا مع تلف العين.

وتخصيصهذا بما إذا كانت العين باقية، ليكون كتقديم قول البائع في الثمن مع بقاء العين، فيه – مع كونه تخصيصا لمدعى القائل بغير رضاه -: أن تقديم قول البائع حينئذ

(1) الوسائل 18: 215 ب ” 25 ” من أبواب كيفية الحكم ح 3.

(2) في ” خ، م “: فيمنع.