مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص371
وبأنه ينتزع الشئ (1) من يده، فلا يرفع يده عنه إلا بما يدعيه.
وبأن المشتري لا دعوى له على الشفيع، إذ لا يدعي شيئا في ذمته ولا تحت يده، وإنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به الشفيع والمشتري ينكره.
ولا يلزم من قوله: ” اشتريته بالاكثر ” أن يكون مدعيا عليه وإن كان خلاف الاصل، لانه لا يدعي استحقاقه إياه عليه، ولا يطلب تغريمه إياه.
ولان الذي لو ترك الخصومة لترك هو الشفيع، إذ لا يطلبه المشتري للاخذ بالشفعة بما يدعيه.
وفي الكل نظر: أما الاول: فلان النزاع ليس في العقد، لاتفاقهما معا على وقوعه صحيحاواستحقاق الشفعة به، وإنما نزاعهما في القدر الواجب على الشفيع دفعه إلى المشتري من الثمن، فالمشتري يدعي زيادته عما يدعيه الشفيع، والشفيع ينكره، فيكون المشتري هو المدعي، والشفيع هو المنكر، فيدخل في عموم: ” اليمين على من أنكر ” (2).
ولا يقال: العقد لما لم يتشخص بدون الثمن المعين فيكون الاختلاف فيه في قوة الاختلاف في العقد، لان المتشخص منه بالالف غير المتشخص بخمسمائة، فيرجع الامر إلى الاختلاف في العقد، والمشتري أعلم به، لانه من فعله، دون الشفيع.
لانا نقول: القدر من العقد الواقع على الشقص مع كون الخمسمائة لازمة
(1) في ” خ “: الشقص.
(2) الوسائل 18: 215 ب ” 25 ” من أبواب كيفية الحكم ح 3.