پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص370

المقصد الخامس في التنازع وفيه مسائل:
الاولى: إذا اختلفا في الثمن ولا بينة،

فالقول قول المشتري مع يمينه، لانه الذي ينتزع الشئ من يده.وإن أقام أحدهما بينة قضي له.

وقال الشيخ (1): ترد حينئذ اليمين على الشفيع، ويقضى على المشتري بما يحلف عليه.

وهذا يتم مع دعوى الشفيع العلم بالقدر، أما بدونه فلا، لعدم إمكان حلفه.

ولو فرض دعوى الشفيع هنا عدم علمه لكن ادعى علم المشتري حلف على ذلك، وألزم المشتري البيان كما مر.

ثم إن بين قدرا وطابقه (2) عليه الشفيع حكم بمقتضاه، وإلا فإشكال.

قوله: ” إذا اختلفا في الثمن.

الخ “.

إذا اتفق الشفيع والمشتري على وقوع الشراء ولكن اختلفا في مقدار الثمن، بأن قال المشتري: اشتريت بألف، فقال الشفيع: بل بخمسمائة، فالمشهور أن القول قول المشتري [ مع يمينه ] (3).

وعللوه: بأنه أعلم بعقده.

(1) لم نعثر عليه.

نعم، في المبسوط (3: 151 – 152) ذكر وجهين وحكم بصحة الاول منهما،وهو أن القول قول المشتري مع يمينه وتسقط الشفعة.

وللاستزادة انظر مفتاح الكرامة 6: 417، جواهر الكلام 37: 443.

(2) في نسخة بدل ” و “: وافقه.

(3) من ” د، م “.