پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص368

ولو ادعى عليه الابتياع فصدقه وقال: نسيت الثمن، فالقول قوله مع يمينه، فإذا حلفه بطلت الشفعة.

أما لو قال: لم أعلم كمية الثمن، لم يكن جوابا صحيحا، وكلف جوابا غيره.

وقال الشيخ: ترد اليمين على الشفيع.

أقام إعراض الشفيع عنها غالبا مقام سقوطها.

ومنها: أن ينقل الشقص بغير البيع، كالهبة وإن شرط العوض، أو الصلح، على الاشهر من اختصاصها بالبيع.

وسقوط الشفعة هنا حقيقة (1)، لفقد الشرط المقتضي لثبوتها، وهو انتقال الشقص بالبيع.

ومنها: أن يبيع جزءا من الشقص بثمن كله، ويهب له الباقي.

ومنها: أن يوكل البائع شريكه بالبيع، فباع على أحد الوجهين.

ومنها: أن يبيع عشر الشقص – مثلا – بتسعة أعشار الثمن، ثم يبيع تسعة أعشاره بعشر الثمن، فلا يتمكن الشريك الاول من الشفعة، لزيادة القيمة في الاول، وكثرة الشركاء في الثاني، لان المشتري صار شريكا حالة الشراء (2) الثاني.

ومنها: أن يبيعه بثمن قيمي كثوب ويقبضه البائع، ويبادر إلى إتلافه قبل العلم بقيمته، أو يخلطه بغيره بحيث لا يتميز، فتندفع الشفعة، للجهل بالثمن.

إلى غير ذلك من الصور.

قوله: ” ولو ادعى عليه الابتياع.

الخ “.

إذا ادعى الشفيع على المشتري الابتياع فصدقه فيه ولكن أنكر العلم بمقدار

(1) في ” ذ، ل “: حقيقية.

(2) كذا في ” ذ، و “، وفي سائر النسخ: شراء.