مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص367
ومن حيل الاسقاط: أن يبيع بزيادة عن الثمن ويدفع بالثمن عوضا قليلا، فإن أخذ الشفيع لزمه الثمن الذي تضمنه العقد.
وكذا لو باع بثمن زائد، فقبض بعضا وأبرأه من الباقي.
وكذا لو نقل الشقص بغير البيع، كالهبة أو الصلح.
قوله: ” ومن حيل الاسقاط أن يبيع.
الخ “.
تجوز الحيلة على إسقاط الشفعة من غير كراهية، للاصل، ولانه ليس فيها دفع حق عن الغير، فإنه إنما يثبت بعد البيع.
وربما احتمل الكراهة، لما فيها من إبقاء الضرر.
ثم للحيلة صور ذكر المصنف منها ثلاثة: منها: أن يبيع الشقص المشفوع بزيادة عن الثمن أضعافا كثيرة، ويأخذ عرضا (1) قيمته مثل الثمن الذي تراضيا عليه عوضا عن القدر المجعول (2) ثمنا فإن أخذ الشفيع بالشفعة لزمه الثمن الذي تضمنه العقد لا قيمة العرض (3)، لان ذلك معاوضة اخرى بين المشتري والبائع.
وحينئذ فقد لا يرغب الشفيع في دفعالزائد.
ومنها: أن يبيعه بثمن زائد ويقبض بعضه ويبرئه من الباقي بعد انقضاء الخيار إجماعا، أو فيه على أصح القولين، فيلزم الشفيع على تقدير الاخذ دفع جميع الثمن.
وجعل الحيلة في هذين مسقطة تجوز، لان الشفعة لا تسقط بذلك، لكنه
(1) في ” خ “: عوضا.
(2) في ” د، ل، ط “: المجهول.
(3) في ” خ “: العوض.