پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص366

بمقتضاه مع جواز كذبهما، لان الحق منحصر فيهما.

الثالث: أن يقر الشفيع بغصبية الثمن المعين وإن لم يصادقه المشتري، ولم يثبت البطلان، لانه يستلزم الاعتراف بعدم استحقاق الشفعة فيؤاخذ به، لعموم: ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ” (1) فلا يتعدى البطلان في حق المتبايعين.

الرابع: أن يتلف الثمن المعين قبل قبضه، فإنه يحكم ببطلان البيع، ويتبعهبطلان الشفعة.

والمصنف – رحمه الله – تردد في هذه الصورة من حيث إنه وإن حكم ببطلان البيع إلا أن البطلان يحصل من حين التلف لا من أصله، والشفعة تثبت بنفس البيع قبل الحكم ببطلانه، فيكون حقها أسبق.

وهذا أقوى.

وفصل ثالث (2) فقال: إن أخذ الشفيع قبل تلف الثمن لم تبطل الشفعة، وإن تلف قبل أخذه بطلت، لانها تابعة للبيع، فإذا بطل بطلت.

ويضعف بأن البطلان طار على استحقاقها فتكون مقدمة، كما لو تقايل المتبايعان أو باعه المشتري من ثالث.

(1) راجع الوسائل 16: 111 ب ” 3 ” من كتاب الاقرار ح 2، المستدرك 16: 31 ب ” 2 ” من كتاب الاقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5.

وانظر أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.

(2) انظر قواعد الاحكام 1: 215.