مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص364
ولو جهلا قدر الثمن بطلت الشفعة، لتعذر تسليم الثمن.
ولو كان المبيع في بلد ناء،فأخر المطالبة توقعا للوصول، بطلت الشفعة.
إلى القرائن، فإن الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم لا ينحصر في العدل.
ولعل هذا أوجه.
قوله: ” ولو جهلا قدر الثمن.
الخ “.
لما كان الشفيع إنما يأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، ولا يملك أو (1) لا يتم ملكه إلا بتسليمه، اشترط العلم بكميته وإلا لم يصح الاخذ، لفقد الشرط،وهو تسليم الثمن المعين.
ومقتضى ذلك أنه لا فرق بين أن يدفع قدرا يعلم اشتمال الثمن عليه ويتبرع بالزائد إن اتفق وعدمه.
ويحتمل الاجتزاء بذلك، لصدق تسليم الثمن وزيادة.
وضمير ” جهلا قدره ” يرجع إلى المشتري والشفيع، لان المعاوضة الثانية واقعة بينهما.
ويتحقق ذلك مع تصادقهما على الجهالة، أما لو ادعاها المشتري وأنكر الشفيع وادعى عليه العلم فسيأتي (2) البحث فيه.
قوله: ” ولو كان المبيع في بلد ناء.
الخ “.
المراد أن تأخير الاخذ لقبض الشقص أو يصل إليه ليس عذرا، بل عليه أن يأخذ ويدفع الثمن ثم يسعى في تحصيل الشقص، لما تقدم (3) من أن الشفيع يسلم الثمن أولا.
ولو اعتبرنا التقابض معا – كما في غيره من المعاوضات – احتمل
(1) في ” د، و “: ولا يتم.
(2) في ص: 368 – 369.
(3) في ص: 312.