مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص361
لم تبطل مع البيع، لانه إسقاط ما لم يثبت.وفيه تردد.وكذا
وفيه التردد، لان ذلك ليس بأبلغ من الاسقاط قبل البيع.
نافى الفورية، وإن كان قبله لم يجب.
قوله: ” ولو نزل عن الشفعة قبل البيع.الخ “.
هنا مواضع اختلف في كونها مسقطة للشفعة، سواء قلنا إنها على الفور أم على التراخي: الاول: أن ينزل الشفيع عن الشفعة قبل البيع، بمعنى تركها والعفو عنها.
وفي سقوطها بذلك بعد البيع قولان: أحدهما: السقوط، لان الحق له فإذا أسقطه سقط، كما لو أسقطه بعد البيع.
ولدلالته على الرضا بالبيع، بل أبلغ منه، وهو مبطل لها.
والثاني: عدمه، لعموم الادلة.
ومنع كونه حينئذ حقه، فلا تسقط بإسقاطه، كما لو أسقطه غير المستحق.
ومنع بطلانها بما دل على الرضا بالبيع.
وقد تقدم (1).
وهذا أقوى.
الثاني: أن يشهد على البيع.وقد اختلف فيه أيضا، فذهب الشيخ في النهاية (2) وجماعة (3) إلى بطلانها، لدلالته على الرضا بالبيع.وذهب في(هامسش)
(1) في ص: 349.
(2) النهاية: 424.
(3) الوسيلة: 258، الجامع للشرائع: 278.