مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص359
جماعة من المتقدمين (1) – ومنهم الشيخ (2)، وأتباعه (3)، وأكثر المتأخرين (4) – إلى الاول.
وذهب المرتضى (5) وابن الجنيد (6) وعلي بن بابويه (7) وأبو الصلاح (8) وابن إدريس (9) إلى الثاني.
واستند الاولون إلى قوله صلى الله عليه وآله: ” الشفعة كحل العقال ” (10).
وفي خبر آخر: ” إن الشفعة لمن واثبها ” (11).
وحسنة علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام (12) المتضمنة بطلان الشفعة بعدم إحضار الثمن في الثلاثة، إذ لوكانت على التراخي لم تبطل بعد الثلاثة.
ولان ثبوتها على خلاف الاصل، من حيث استلزامها التسلط على مال الغير بغير اختياره، فيقتصر فيها على موضع الوفاق.
ولاستلزام التراخي الاضرار بالمشتري على تقدير أن يغرس ويبني في
(1) المقنعة: 618 – 619، المؤتلف من المختلف 1: 630 مسألة (4).
(2) المبسوط 3: 108، الخلاف 3: 430 مسألة (4)، النهاية: 424.
(3) المهذب 1: 458 – 459، الوسيلة: 258.
(4) الجامع للشرائع: 278، كشف الرموز 2: 395، المختلف: 405، إيضاح الفوائد 2: 209، الدروس الشرعية 3: 363 – 364، التنقيح الرائع 4: 90، المقتصر: 347، جامع المقاصد 6: 401.
(5) الانتصار: 219.
(6، 7) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 405.
(8) الكافي في الفقه: 361.
(9) السرائر 2: 388.
(10) سنن ابن ماجة 2: 835 ح 2500، سنن البيهقي 6: 108، تلخيص الحبير 3: 56 ح1278.
(11) تلخيص الحبير 3: 56 ح 1278.
(12) التهذيب 7: 167 ح 739، الوسائل 17: 324 ب ” 1 0 ” من أبواب الشفعة.