پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص355

ولو كان الشقص في يد المشتري، فرد البائع الثمن بالعيب، لم يملك منع الشفيع، لان حقه أسبق، ويأخذه بقيمة الثمن، لانه الذي اقتضاه العقد، وللبائع قيمة الشقص وإن زادت عن قيمة الثمن.

ولو حدث عند البائع ما يمنع رد الثمن، رجع بالارش على المشتري.

ولا يرجع على الشفيع بالارش إن كان أخذه بقيمة العوض الصحيح.

قوله: ” ولو كان الشقص في يد.

الخ “.

أشار بهذا إلى عدم الفرق في تقديم حق الشفيع بين أن يكون قد أخذ بالشفعة وعدمه، ولا بين أن يكون الشقص في يد المشتري وعدمه، لاشتراك الجميع في المقتضي لترجيح حق الشفيع.

وقد تقدم البحث فيه.

وحينئذ فيأخذه بقيمة الثمن سليما.

ثم يأخذ البائع من المشتري قيمة الشقص وإن زادت عن قيمةالثمن، لان الواجب هو الثمن المعين، فإذا فات بالرد فقيمة الشقص حيث تعذر أخذه بحق الشفيع.

ولا يرجع المشتري على الشفيع بزيادة قيمة الشقص على الثمن، لانه إنما يستحق عليه الثمن الذي وقع عليه العقد.

قوله: ” ولو حدث عند البائع.

الخ “.

ما تقدم من الحكم برد البائع الثمن المعين وأخذ قيمة الشقص مختص بما ذا لم يمنع من الرد مانع، بأن (1) حدث عنده عيب آخر أو تصرف فيه، [ وإلا ] (2) تعين أخذ الارش، لامتناع الرد.

ثم ينظر إن كان الشفيع قد أخذ الشقص بقيمة العبد سليما فلا رجوع عليه.

(1) في ” و “: فإن.

(2) من إحدى الحجريتين فقط.