مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص351
الثمن أو قيمته، فيكون جامعا بين الحقين.
ويحتمل تقديم المشتري، لان الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد، كما تقدم (1) في البيع المشتمل على الخيار.
وقد تقدم (2) ضعف المبني عليه.
فعلى المختار لو أراد المشتري طلب الارش ففي إجابته إليه قولان: أحدهما – وهو قول الشيخ (3) -: لا، لانه قد استدرك ظلامته برجوع جميع الثمن إليه من الشفيع، فلم يفت منه شئ يطالب به.
والثاني – وهو الذي اختاره المصنف -: أن له ذلك، لان حقه عند البائع حيث إن الارش جزء من الثمن عوض جزء فائت من المبيع، فلا يجب عليه أن يقبل عوضه من الشفيع، لان الواقع بين البائع والمشتري معاوضة مستقلة مغايرة لما وقع بينه وبين الشفيع، فلا يجب قبول أحد عوضيهما عن الآخر.
وبهذا يظهر أنه ما استدرك ظلامته.
وهذا أقوى.
وحينئذ فله الرجوع على البائع بالارش، فيسقط عن الشفيع من الثمن بقدره، لان الثمن ما يبقى بعد أخذ الارش.
الثالث: أن يعلم الشفيع بالعيب دون المشتري.
والحكم فيه كالثاني، فإنه لا رد للشفيع لعلمه، ولا للمشتري مراعاة لحق الشفيع.
وفي ثبوت الارشللمشتري الوجهان.
والاصح أن له ذلك، فيسقط عن الشفيع بقدره.
ولا يقدح فيه
(1، 2) في ص: 307 – 308.
(3) لم يتعرض الشيخ ” قدس سره ” لحكم الارش في هذه المسألة، وهي ما إذا وجد في الشقص عيب وكان الشفيع والمشتري جاهلين به، انظر المبسوط 3: 125 – 126.
نعم، ذكر ذلك في صورة علم المشتري بالعيب، وفي مسألة إصابة البائع بالثمن عيبا ورجوعه على المشتري ورجوع المشتري بذلك على الشفيع، مع الاحتجاح المذكور هنا في المتن ” انظر المبسوط 3: 133.