مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص350
فإن كان الشفيع والمشتري عالمين فلا خيار لاحدهما.
وإن كانا جاهلين، فإن رده الشفيع كان المشتري بالخيار في الرد والارش.
وإن اختار الاخذ لم يكن للمشتري الفسخ، لخروج الشقص عن يده.
قال الشيخ – رحمه الله -: وليس للمشتري المطالبة بالارش.
ولو قيل: له الارش، كان حسنا.
وكذا لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري.
ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد.
قوله: ” إذا أخذ بالشفعة فوجد.
الخ “.
إذا ظهر عيب في الشقص بعد الاخذ بالشفعة فلا يخلو؟ إما أن يكون المشتري والشفيع عالمين به وقت البيع، أو جاهلين، أو بالتفريق.
فالاقسام أربعة: الاول: أن يكونا عالمين.
فلا خيار لاحدهما ولا أرش.
وهو ظاهر.
الثاني: أن يكونا جاهلين.
فإن اتفقا على رده فلا بحث.
وإن اتفقا على أخذه مع الارش أو بدونه صح، وكان الثمن اللازم للشفيع ما بعد الارش.
وإن اختلفت إرادتهما، فأراد الشفيع رده دون المشتري فلا منافاة أيضا، فيرجع إلى المشتري، ويتخير بين أخذ أرشه وعدمه.
وإن انعكس، فأراد الشفيع أخذه والمشتري رده، قدمت إرادة الشفيع، لثبوت حقه وسبقه، فإنه ثبت بالبيع.
وسيأتي ما في هذا التعليل.
ولان غرض المشتري استدراك الظلامة وتحصيل الثمن، وهو حاصل بأخذ الشفيع.
ولانا لو قدمنا المشتري بطل حق الشفيع رأسا، وإن قدمنا الشفيع حصل للمشتري مثل