پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص349

على الرضا بالبيع.

ورخحه في المختلف (1) محتجا بذلك.

وقيل (2): لا تبطل، لانمطلق ارضا بالبيع لا يدل على إسقاط الشفعة، فإنها مترتبة على صحته، فكيف يكون الرضا به إسقاطا لها؟ والحق أنه إن نافى الفورية حيث نعتبرها، بأن علم بمقدار الثمن فاشتغل بذلك، بطلت للتراخي، لا من حيث الرضا بالبيع.

وإن لم يناف، كما لو ضمن الثمن قبل علمه بمقداره – فإن العلم به غير معتبر في صحة الضمان – لم تبطل الشفعة، لعدم المقتضي للبطلان.

الثاني: أن يشترط المتبايعان الخيار للشفيع في عقد البيع.

والاصح أنه لا تبطل الشفعة، لعدم المقتضي له.

وقيل: تبطل، لدلالته على الرضا بالبيع.

وقد عرفت ضعفه.

ولو اختار الامضاء قيل: له أن يأخذ بالشفعة، فإن جعلناها متوقفة على لزوم البيع لم تبطل أيضا، لان الرضا يمهد طريق السبب ويحققه، وإن جوزناها في زمن الخيار بطلت، للتراخي إن اعتبرنا الفورية.

وقيل: تبطل هنا مطلقا، لتضمنه الرضا كما مر.

وضعفه واضح.

الثالث: أن يكون الشفيع وكيلا للبائع في الايجاب، أو للمشتري في القبول.

وفي سقوطها بذلك قولان أيضا، من دلالته على الرضا بالبيع وهومسقط، واختاره في المختلف (3)، ومن منع كون الرضا بالبيع مطلقا مسقطا، فإن البيع هو السبب في ثبوت الشفعة، وكل من يطلبها راض بوقوع البيع ومريد له، بل يبعد عدم الرضا به مع إرادة الاخذ.

والاصح عدم السقوط.

(1، 3) المختلف: 407.

(2) انظر المبسوط 3: 125.