مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص348
صح، وبطلت الشفعة، لانه حق مالي، فينفذ فيه الصلح.
أو شرط المتبايعان الخيار للشفيع، لم تسقط بذلك الشفعة.
وكذا لو كان وكيلا لاحدهما.
وفيه تردد، لما فيه من أمارة الرضا بالبيع.
قوله: ” إذا صالح الشفيع.
الخ “.
ويعتبر في صحة الصلح حينئذ أن لا ينافي الفورية، إما بأن يقصر زمانه ويكون إيقاع صيغته مستثنى كما يستثنى ما جرت به العادة من السلام ونحوه،وإما بأن يصالح المشتري قبل أن يعلم بثمن المبيع مع علمه بأصله، أو بأن يصالح عنها وكيله، فإن تراخيه لا يبطل حق الموكل، ونحو ذلك.
ولو كان عوض الصلح بعض الشقص ففي صحته وجهان أصحهما ذلك، للعموم (1).
ووجه البطلان: كونه في معنى أخذ البعض.
ويضعف بأن الصلح ليس أخذا بالشفعة، بل هو معاملة اخرى على حق الشفعة، فلا يقدح فيه تبعض الشقص.
قوله: ” إذا تبايعا شقصا.
الخ “.
هنا مواضع ثلاثة اختلف في كونها مسقطة للشفعة: الاول: أن يضمن الشفيع الدرك – وهو عهدة المبيع – عن البائع، أو الثمن عن المشتري، أو للبائع على تقدير ظهوره مستحقا.
قيل: تبطل الشفعة، لدلالته
(1) لاحظ الوسائل 13: 164 ب ” 3 ” من أبواب أحكام الصلح.