مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص347
التركة إلا إذا عرف قدر الثمن، لانه محسوب منها، لانتقاله إلى ملك المريضبالبيع.
وطريقه في المثال المذكور أن يقال: صح البيع في شئ من الشقص بنصف شئ، يبقى مع الورثة ألفان إلا نصف شئ، وذلك يعدل مثلي المحاباة، وهي نصف شئ، فمثلاها شئ.
فإذا جبرت وقابلت يكون ألفان معادلين لشئ ونصف، والشئ من شئ ونصف ثلثاه، فعلمنا أن البيع صح في ثلثي الشقص، وقيمته ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، تبلغ الثمن، وهو نصف هذا المبلغ، فتكون المحاباة ستمائة وستة وستين وثلثين، يبقى للورثة ثلث الشقص وثلثا الثمن، وهما ألف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وذلك ضعف المحاباة.
ولا فرق عندنا بين كون المشتري وارثا.
وأجنبيا.
ونبه المصنف بتخصيصه بالوارث على خلاف العامة (1) حيث اختلفوا في المحاباة مع الوارث، فمنهم من حكم بصحة البيع ومنع الشفعة، ومنهم من منعهما، ومنهم من أثبتهما، إلى غير ذلك من اختلافهم.
ولو قال المصنف: من وارث وغيره، لكان أجود من التخصيص بالوارث، لئلا يوهم أن غير الوارث حكمه ليس كذلك.
وحيث يتبعض المبيع ينبغي أن يثبت للمشتري الخيار، لان جميع المبيع لم يسلم له إذا كان جاهلا بالحال، وإن لم يأخذ الشفيع بالشفعة، كما سيأتي (2) في نظيره.
(1) انظر بدائع الصنائع 5: 13 – 14، المغني لابن قدامة 5: 472 – 474.
(2) في الصفحة التالية.