مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص346
إن خرج من الثلث صح، وكان للشريك أخذه بالشفعة.
وإن لم يخرج صح منه ما قابل الثمن، وما يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة.
وقيل: يمضي في الجميع من الاصل، ويأخذه الشفيع، بناء على أن منجزات المريض ماضية من الاصل.
قوله: ” لو باع شقصا في مرض.الخ “.
إذا باع في مرض موته شقصا وحابى فيه، بأن باعه بدون ثمن المثل، فإن خرجت المحاباة من الثلث، أو أجازها الوارث، أو قلنا إن منجزاتالمريض من الاصل، فالبيع صحيح، ويأخذ الشفيع بالمسمى.
وإن انتفى جميع ذلك، بأن باع شقصا يساوي ألفين بألف ولا مال له غيره فرده الوارث، ثبتت الشفعة فيما خرج منه بالنسبة.
وفي مقدار ما يصح فيه البيع قولان تقدما في الوصايا (1): أحدهما – وهو قول الشيخ (2)، ومختار المصنف رحمه الله -: أنه يصح في القدر الذي يوازي الثمن، ثم في قدر الثلث من الباقي، ويبطل فيما زاد.
ففي المثال المذكور يصح البيع في خمسة أسداس الشقص بجميع الثمن.
والثاني – وهو الاصح -: أن لا يبطل من المبيع شئ إلا ويبطل من الثمن ما يقابله، فتكون المسألة دورية، حيث إنه لا يعرف قدر ما يصح البيع إلا بعد أن يعرف مقدار التركة لتخرج المحاباة من ثلثها، ولا يعرف مقدار
(1) في ج 6: 324.
(2) المبسوط 4: 64.