پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص344

أحدها – وهو الذي اختاره (1) المصنف -: عدم البطلان مطلقا، لان الاستحقاق ثبت بالشراء سابقا على بيعه فيستصحب، لاصالة عدم السقوط.

ولقيام السبب المقتضي له، وهو الشراء، فيجب أن يحصل المسبب.

وثانيها: سقوطه في الموضعين، وهو اختيار العلامة (2) وجماعة (3)، لان السبب في جواز الاخذ ليس هو الشراء وحده، بل هو مع الشركة، وقد زال أحد جزئي السبب فيزول.

ولا يكفي وجودها حال الشراء، لظاهر قوله عليه السلام: ” لا شفعة إلا لشريك مقاسم ” (4)، فلو أثبتنا له الشفعة بعد البيع لاثبتناها لغير شريك مقاسم.

والجهل مع انتفاء السبب لا أثر له.

وثالثها: التفصيل بالجهل بالشفعة حال البيع والعلم، فيثبت في الاول دون الثاني، وهو قول الشيخ (5)، لان البيع بعد العلم يؤذن بالاعراض عنها، كما إذا بارك أو ضمن الدرك، بخلاف ما إذا لم يعلم، فإنه معذور.

وأجيب بأن الجهل لا أثر له إذا انتفى السبب، لان خطاب الوضع لا يتفاوت الامر فيه بالعلم والجهل.

والقول الوسط لا يخلو من قوة.

(1) هذا سهو من قلمه الشريف ” قدس سره “، فالمصنف يقول بالبطلان هنا، والشارح نفسه نسب إليه البطلان في ص: 303 والشهيد الاول أيضا نسب إليه ذلك في الدروس الشرعية 3: 368، واحتمل في جواهر الكلام (37: 400) عثور الشارح على نسخة خالية من لفظة ” ليس “.

ولم ترد ” ليس ” في متن نسخة ” ذ ” من المسالك الخطية رشطب عليها في ” و “، ووردت في النسخة الخطية المعتمدة من الشرائع، وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 6: 401 و 403.

(2) المختلف: 409.

(3) الدروس الشرعية 3: 368، جامع المقاصد 6: 446 – 447.

(4) تقدم ذكر مصادره في ص: 263 هامش (3)، وفي المصادر:.

غير مقاسم.

(5) المبسوط 3: 142.