مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص341
فلو ترك زوجة وولدا، فللزوجة الثمن، وللولد الباقي.
البراج (1) والطبرسي (2) إلى الثاني.
والمختار هو الاول، لعموم آيات الارث (3) الدالة على إرث ما ترك، وحق الشفعة مما ترك، كما دخل فيه الخيار الثابت للمورث بالاتفاق، وكذلك حد القذف، وهي في معنى الخيار تثبت لدفع الضرر، بل أقوى.
وقوله صلى الله عليه وآله: ” ما ترك الميت من حق فلوارثه ” (4) وهو أوضح دلالة من الآية.
واحتج الشيخ برواية طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: ” لا تورث الشفعة ” (5).
وبأن ملك الوارث متجدد على الشراء، فلا يستحق به شفعة.
وأجيب بضعف سند الرواية، فإن طلحة بتري.
والوارث يأخذ ما استحقه مورثه وحقه سابق، فلا يقدح تجدد ملكه.
قوله: ” وهي تورث كالمال.
الخ “.
أي: تورث على حد (6) ما يورث المال، لانها حق مالي، فيرث الولد
(1) المهذب 1: 459.
(2) المؤتلف من المختلف 1: 632 مسألة (12).
(3) النساء: 7 و 11 – 12.
(4) لم نجد.
بهذا اللنظ في الجوامع الحديثية للعامة والخاصة.
نعم، ورد بلفظ: ” من ترك مالا فللوارث ” أو: فلورثته.
انظر الفقيه 4: 254 ح 818، الوسائل 17: 551 ب ” 3 ” من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 14، مسند أحمد 2: 290 و 453 و 456.
(5) الفقيه 3: 45 ح 158، التهذيب 7: 167 ح 741، الوسائل 17: 325 ب ” 12 ” من أبواب الشفعة ح 1.
(6) في ” و “: قدر.