پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص337

ينافي الاخذ على الفور، أو بعد القسمة على أحد الوجوه التي صورناها سابقا (1).

وحينئذ فالزرع لا يمنع الاخذ عاجلا وإن لم ينتفع بالارض، فإن ذلك لا يمنع المعاوضة، كما لو اشتراها مشغولة بزرع البائع.

وعليه تبقيته مجانا إلى أوانحصاده، لانه تصرف – بحق، وله أمد ينتظر، بخلاف الغرس والبناء حيث لا يزالان إلا بالارش.

وهل له تأخير الاخذ إلى أن يحصد الزرع؟ فيه وجهان: أحدهما – وهو اختيار الشيخ (2) رحمه الله، وقواه في الدروس (3) -: الجواز، لانه لا ينتفع الآن بالشقص لو أخذه، فلا يجب عليه [ حينئذ ] (4) بذل الثمن الموجب للانتفاع به بغير مقابل.

ويلزم من عدم وجوب بذله جواز تأخير الاخذ، لان تعجيله ملزوم لتعجيل الثمن، ولان تأخير بذل العوض الذي لم يحصل فائدة عوضه غرض مطلوب للعقلاء، فيكون ذلك عذرا مسوغا للتأخير.

والثاني: العدم، لان الشفعة على الفور، ومثل ذلك لا يثبت عذرا، كما لو بيعت الارض في غير وقت الانتفاع، فإنه لا يجوز تأخير الاخذ إلى وقته إجماعا.

والمصنف – رحمه الله – تردد في الحكم لما ذكرناه من التوجيهين (5)، والثاني منهما لا يخلو من قوة.

(1) انظر ص: 327.

(2) المبسوط 3: 159.

(3) الدروس الشرعية 3: 364.

(4) من ” د، ط، م “.

(5) في ” م “: الوجهين.