پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص335

الثانية: إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة،

فإن كان عالما بالثمن صح، وإن كان جاهلا لم يصح.

وكذا لو قال: أخذت بالثمن بالغا ما بلغ، لم يصح مع الجهالة، تفصيا من الغرر.

في ذلك، فقد يرغب في شراء الزائد دون الناقص، وقد ينعكس.

فلو أخبره المشتري أنه اشترى النصف بمائة، أو أخبره مخبر بذلك، فترك الاخذ ثم ظهر أنه اشتراه بدون ذلك، لم تبطل شفعته، لظهور الغرر، فإنه قد يرغب في الشقصبالثمن الرخيص دون ما زاد عليه، سواء كان معه الثمن أم لا.

وكذا لو قال المشتري: اشتريت الربع بخمسين، فترك الشفيع ثم بان أن المشتري إنما اشترى النصف بمائة، فإن شفعته لا تبطل أيضا، لانه قد لا يرغب في شراء الربع ويرغب في النصف، وبالعكس، فلا يعد تركه تقصيرا.

قوله: ” إذا بلغه البيع فقال.

الخ “.

لما كان الاخذ بالشفعة في معنى المعاوضة المحضة، لانه يأخذ الشقص بالثمن الذي بيع به، اشترط علمه به حين الاخذ حذرا من الغرر اللازم على تقدير الجهل، لان الثمن يزيد وينقص، والاغراض تختلف فيه قلة وكثرة، وربما زيد حيلة على زهد الشفيع في الاخذ مع اتفاقهما على إسقاط بعضه، كما سيأتي (1)، فلا يكفي أخذه بالشفعة مع عدم العلم به جنسا وقدرا ووصفا، وإن رضي بأخذه ب‍ ” مهما كان الثمن “، لان دخوله على تحمل الغرر لا يدفع (2) حكمه المترتب عليه شرعا من بطلان المعاوضة مع وجوده، كما لو أقدم المشتري على الشراء بالثمن المجهول ورضي به كيف كان.

وحيث لا يصح الاخذ لا تبطل

(1) في ص: 367.

(2) في ” ذ، و “: يرفع.