پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص334

ولو ظهر في المبيع عيب،فأخذ المشتري أرشه، أخذه الشفيع بما بعد الارش.

وإن أمسكه المشتري معيبا، ولم يطالب بالارش، أخذه الشفيع بالثمن أو ترك.

مسائل ست:
الاولى: لو قال: اشتريت النصف بمائة فترك، ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين،

لم تبطل الشفعة.

وكذا لو قال: اشتريت الربع بخمسين فتركه، ثم بان أنه اشترى النصف بمائة، لم تبطل شفعته، لانه قد لا يكون معه الثمن الزائد، وقد لا يرغب في المبيع الناقص.

قوله: ” ولو ظهر في المبيع عيب.

الخ “.

إذا ظهر في الشقص المشفوع عيب حال البيع وقبل أخذ الشفيع، فإن اختار المشتري أخذ الارش، أو كان الحق منحصرا فيه، بأن حدث في المبيع ما يمنع من الرد، سقط مقدار الارش من الثمن عن الشفيع، لانه جزء منه، فالثمن هو الباقي بعد الارش، فيأخذ به الشفيع.

ولو لم يأخذه المشتري، بأن عفا عنه أخذه الشفيع بمجموع الثمن إن شاء، لان الثمن هو ما جرى عليه العقد، ولميتجدد ما يوجب نقصه.

وسيأتي (1) بقية تحقيق المسألة.

قوله: ” لو قال: اشتريت النصف.

الخ “.

من جملة الاعذار المسوغة لتأخير الاخذ – وإن (2) جعلناها فورية – ما لو أخبر بمقدار المبيع فظهر زائدا عما أخبر أو ناقصا، سواء كان مع زيادة الثمن أم نقصانه أم مساواته للواقع حسب ما يقتضيه التقسيط، لا ختلاف الاغراض للعقلاء

(1) في ص: 350.

(2) في ” خ “: إن.