پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص327

ولو غرس المشتري أو بنى، فطالب الشفيع بحقه،فإن رضي المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله ذلك، ولا يجب إصلاح الارض.

وللشفيع أن يأخذ بكل الثمن أو يدع.

وإن امتنع المشتري من الازالة كان الشفيع مخيرا بين إزالته ودفع الارش، وبين بذل قيمة الغراس والبناء ويكون له مع رضا المشتري، وبين النزول عن الشفعة.

قوله: ” ولو غرس المشتري أو بنى.

الخ “.

إذا غرس المشتري أو بنى في الشقص المشفوع، ويتصور ذلك على وجه لا يكون ظالما به، بأن قسمه من حق الشريك الذي هو الشفيع مع بقاء الشفعة، إما بأن لم يعلمه بالشراء، وإنما أظهر كونه وكيلا عن البائع في القسمة، أو يكونالمتولي هو البائع بالوكالة عن المشتري من غير أن يعلم [ المشتري ] (1) الشفيع بالبيع، أو لاخباره أن البيع بثمن فعفا ثم ظهر أنه أنقص، أو بأن الملك انتقل بغير البيع ثم ظهر به، أو بمقاسمة وكيل الشفيع فيما يدخل فيه ذلك من غير أن يعلم، أو مع العلم وظن أن الحظ في ترك الاخذ فظهر أن الحظ في الاخذ، أو بأن يكون الشفيع غائبا وطلب المشتري من الحاكم القسمة أو نحو ذلك فيبني ويغرس ثم يعلم الشفيع أو يحضر فيأخذ بالشفعة، فللمشتري حينئذ قلع غرسه وبنائه، لانه ملكه.

وليس عليه إصلاح الارض بطم (2) الحفر وتسويتها، لانه فعل ذلك بحق، لكونه حينئذ مالكا جائز التصرف، وفي القلع مصلحة للشفيع، لان فيه تفريغ الشقص لاجله.

(1) من ” د، ط، م “.

(2) في ” د، م “: وطم.