پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص323

والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه،

ولا يأخذ من البائع، لكن لو طالب والشقص في يد البائع، قيل له: خذه من البائع أو دع.

ولا يكلف المشتري القبض من البائع مع امتناعه، وإن التمس ذلك الشفيع.

ويقوم قبض الشفيع مقام قبضه، ويكون الدرك مع ذلك على المشتري.

قوله: ” والشفيع يأخذ من المشتري.

الخ “.

إنما كان أخذه من المشتري لانه يأخذ بالثمن، ويشترط في استحقاقه صحة البيع، فتنقطع ملكية البائع له.

ومتى كان كذلك فدركه على المشتري لو (1) ظهر استحقاق الشقص، فيرجع عليه بالثمن وغيره مما يغرمه على ما فصل.

ولكن لو كان المشتري لم يقبضه من البائع لم يكلف أخذه منه ثم إقباضه للشفيع، لان الغرض قبضه وهو حاصل بدون ذلك، ولان الشقص حق للشفيع فحيثما وجده أخذه، وقبض الشفيع كقبض المشتري، لانتقال الحق إليه، فلا وجه لتكليف المشتري أمرا لا يفوت بعدمه حق الشفيع.

وعلى كل حال فيبقى الدرك على المشتري، لما تقرر من أخذه منه.

ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (2) حيث أوجب على المشتري قبضه من البائع وإقباضه، نظرا إلى أن الشفيع بمنزلة المشتري من المشتري.

وهو ممنوع.

وإنما [ له ] (3) أخذ حقه ممن وجده بيده، وثبوت دركه على المشتري لانتقال الملك عنه كما ذكر.

(1) في ” د “: ولو.

(2) راجع المغني لابن قدامة 5: 475 – 476، روضة الطالبين 4: 192.

(3) من الحجريتين.