پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص322

في ملكه، لكن لا يبطل بذلك حق الشفيع، لسبقه، فإذا أخذ الشفيع أبطل التصرف المنافي له.

ثم ينظر إن كان التصرف مما يثبت فيه الشفعة كالبيع تخير بين أخذه من المشتري الاول والثاني، وكذا من غيره على تقدير تعدده زيادة على ذلك، لان كل واحد من البيوع الواقعة سبب تام في ثبوت الشفعة، فالتعيين إلى اختيار الشفيع، خلافا لبعض العامة (1) حيث صحح التصرف وأبطل الشفعة، نظرا إلىوقوعه من مالك، فتبطل، لمنافاة صحته لبقائها.

ثم لا تتجدد، لانه تصرف يبطل الشفعة فلا يثبتها.

وهما ضعيفان عندهم أيضا، لسبق الحق ووجود المقتضي.

ثم إن أخذ الشفيع بالشراء الاول دفع الثمن الاول، وبطل المتأخر مطلقا.

وإن أخذ بالاخير أخذ بثمنه.

وصح السابق مطلقا، لان الرضا به يستلزم الرضا بما سبق عليه.

وإن أخذ من المتوسط أخذ بثمنه، وصح ما تقدمه وبطل ما تأخر وإن كان التصرف مما لا تثبت فيه الشفعة، كالوقف والهبة والاجارة، فللشفيع نقضه وأخذ الشقص بالشفعة، لسبق حقه والثمن للواهب، سواء كانت لازمة أم جائزة، لبطلانها بالاخذ بالشفعة، لسبق حق الشفيع.

ونبه المصنف بقوله: ” وكذا لو وقفه أو جعله مسجدا.

الخ ” على خلاف بعض العامة (2) حيث حكم بعدم نقض الوقف، وآخرين حيث حكموا ببطلان تصرف المشتري.

وضعف الكل ظاهر.

(1) راجع روضة الطالبين 4: 178 – 179.

(2) بدائع الصنائع 5: 22، المغني لابن قدامة 5: 490، روضة الطالبين 4: 178.