پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص321

ولا تسقط الشفعة بتقايل المتبايعين،لان الاستحقاق حصل بالعقد،فليس للمتبايعين إسقاطه، والدرك باق على المشتري.

نعم، لو رضي بالبيع ثم تقايلا لم يكن له شفعة، لانها فسخ وليست بيعا.

ولو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع والاخذ من المشتري الاول، وله أن يأخذ من الثاني.

وكذا لو وقفه المشتري، أو جعله مسجدا، فللشفيع إزالة ذلك كله وأخذه بالشفعة.

قوله: ” ولا تسقط الشفعة بتقايل.

الخ “.

إذا تقايل المتبايعان بعد ثبوت الشفعة، فإن عفا الشريك عنها سقطت من جهة الشراء، ولم تتجدد بالاقالة عندنا كما لا يتجدد بالرد بعيب.

وعند من جعلها بيعا مطلقا أو في حق الشفيع تجددت بالاقالة وأخذ الشقص من البائع.

وإن حصل التقايل قبل علم الشفيع بالشفعة لم تسقط بالاقالة، لسبق حق الشفيع على حق البائع، من حيث إن الشفعة استحقت بالشراء، فله فسخ الاقالة والاخذ من المشتري على قاعدة الشفعة، ويعود الدرك على المشتري.

ثم فسخ الاقالة يرفعها من حين الفسخ ولا يبطلها من أصلها، كما هي قاعدة الفسوخ كنظائرها.

فنماء المبيع المنفصل المتخلل بين الاقالة وفسخها للبائع، ونماء الثمن للمشتري.

وما قيل هنا خلاف ذلك لا يوافق القواعد الشرعية.

ومن جعلها بيعا خير الشفيع بين الاخذ بالاقالة وجعل الدرك على البائع، وبين فسخها حتى يعود الشقص إلى المشتري فيأخذ منه.

قوله: ” ولو باع المشتري كان.

الخ “.

تصرفات المشتري في الشقص بالبيع والوقف وغيرهما صحيحة، لوقوعه