مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص320
ولو علم بالشفعة مسافرا،فإن قدر على السعي أو التوكيل فأهمل بطلت شفعته.
ولو عجز عنهما لم تسقط، وإن لم يشهد بالمطالبة.
توأد إذا تأنى وتثبت ولم يعجل، واتئد في أمرك أي: تثبت ” (1).
وعلى هذا فيجب كتابة قوله: ” متئدا ” بالتاء المثناة المشددة ثم الهمزة، وتكتب بالياء لكونها مكسورة.
وفي كثير من النسخ مكتوب بألف بين التاء والياء.
وهو غلط.
قوله: ” ولو علم بالشفعة مسافرا.
الخ “.
العذر الذي لا تسقط الشفعة معه بسبب عدم الفورية قسمان: أحدهما: ما ينتظر زواله عن قرب، كالاشتغال بالصلاة والطعام وقضاء الحاجة ونحوها.
وهذا لا يجب عليه التوكيل، بل ينتظر زوال العذر.
وقد تقدم.
والثاني: ما لا ينتظر زواله عن قرب، كالسفر والمرض والحبس على الوجه السابق.
وهذا يجب عليه المبادرة أو التوكيل مع القدرة عليهما، ويتعين أحدهما مع القدرة عليه خاصة، وإلا بطلت شفعته، لما فيه من طول المدة وعدم المسامحة في مثله.
ولو عجز عن الامرين معا لم تسقط شفعته، لعدم التقصير.
ولا يجب الاشهاد على المطالبة عندنا وإن تمكن منه، خلافا لبعض العامة (2)، للاصل، وعدم دليل على اعتباره.
وتجب المبادرة إلى أحدهما بعد زوال العذر في أول أوقات إمكانه كما سبق.
ولو قصر الوكيل في الاخذ لم يعد تقصيرا من الموكل حيث لا يعلم بحاله.
(1) النهاية لابن الاثير 1: 178.
(2) اللباب في شرح الكتاب 2: 107، بدائع الصنائع 5: 17، الحاوي الكبير 7: 242، حلية العلماء 5: 288، روضة الطالبين 4: 169.