مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص319
والمراد بالمبادرة الاشتغال بالاخذ ومقدماته حيث يتوقف عليها على الوجه المعتاد، لا المبادرة بكل وجه ممكن.
فيكفي مشيه إلى المشتري بالمعتادوإن قدر على الزيادة، وانتظار الصبح لو علم ليلا، والصلاة إذا حضر وقتها، ومقدماتها ومتعلقاتها الواجبة والمندوبة التي يعتادها، وانتظار الجماعة، وتحري الرفقة حيث يكون الطريق مخوفا ليصحبهم هو أو وكيله، وزوال الحر والبرد المفرطين، ولبس الخف ونحوه، وغلق الباب، والخروج من الحمام بعد قضاء وطره فيه لو سمع بعد دخوله [ فيه ] (1)، والسلام على المشتري بعد وصوله إليه وتحيته بالمعتاد، ونحو ذلك.
هذا كله إذا كان غائبا.
أما مع حضور المشتري فلا يعد شئ من هذه عذرا، لان قوله: ” أخذت بالشفعة ” لا ينافي شيئا من ذلك.
وبالجملة، فالمرجع في ذلك كله إلى العرف، فما يعد فيه تقصيرا وتوانيا في الطلب تسقط به الشفعة، وما لا يعد تقصيرا لا يسقطها.
والمراد بقوله: ” وجاز الصبر حتى يتمها ” معناه الاعم الشامل للوجوب، لان قطع الواجبة لذلك غير جائز، وقطع النافلة مكروه، و [ أن ] (2) جواز الاتمام بالمعنى الاعم يشمل القسمين من حيث إنه قدر مشترك بينهما، لا من حيث استعمال المشترك في معنييه.
ولو أريد بالمعنى الثاني جاز أيضا بطريقالمجاز.
والمراد بالمتئد: المتثبت من غير عجلة.
قال ابن الاثير في النهاية: ” يقال:
(1) من ” د، و، خ، م “.
(2) من ” د، ط، ل، م “.