مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص318
وتجب المبادرة إلى المطالبة عند العلم، لكن على ما جرت العادة به غير متجاوز عادته في مشيه.
ولو كان متشاغلا بعبادة واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها، وجاز الصبر حتى يتمها.
وكذا لو دخل عليه وقت الصلاة، صبر حتى يتطهر ويصلي متئدا.
وهل المعتبر في الحق كونه في الظاهر، أو بحسب اعترافه؟ وجهان، كما لو قامت عليه البينة بحق وهو منكر له، من ظهور الحق عليه شرعا، ومن دعواه الظلم.
وفي إلحاقه بالحق قوة.
ومن العذر ما لو سمع أن المشتري شخص (1) فبان غيره، أو أن المشترى قدر (2) فبان أزيد منه أو أنقص، ونحو ذلك، لاختلاف الاغراض في ذلك اختلافابينا.
قوله: ” وتجب المبادرة إلى المطالبة.الخ “.
المراد بالطلب في هذا ونظائره الاخذ بالشفعة قولا أو فعلا، والطلب كناية عنه، فإن حقيقة الطلب هنا منافية للفور المعتبر في الاخذ، ولا مدخل له فيه.
والمراد بالوجوب معناه اللغوي وهو الثبوت، بمعنى أن المبادرة إلى الطلب مر ثابت.
وفيه دلالة على اعتبار الفورية أزيد من السابقة، ومع ذلك ليست صريحة في المطلوب، إذ لا يلزم من ثبوت المبادرة منافاة عدمها لها بحيث تبطل الشفعة بدونها، وإنما الحوالة بهذا الحكم على ما سيأتي (3).
(1) كذا في ” و ” وفي سائر النسخ: شخصا.
(2) فيما لدينا من النسخ الخطية: قدرا، والصحيح ما أثبتناه.
(3) في ص: 358.