پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص317

المطالبة في الحال، وعلى أن التأخير لعذر غير مبطل للشفعة، وكلاهما لا إشكال فيه، ولكنه سيصرح (1) فيما يأتي باختيار الفورية، ولو صرح به هنا لكان أجود ولذلك تعين تأخير البحث عنه إلى ذلك الموضع.

وحيث تعتبر الفورية فلا يقدح فيها تأخيره لعذر يمنع المبادرة إليها مباشرة أو توكيلا.

وقد ذكر من الاعذار ما لو ترك لتوهمه كثرة الثمن لامارة أوجبته، كإخبار مخبر ثم ظهر كذبه ونحو ذلك، لا بمجرد الاحتمال، فإن الشفعة باقية إلى حين العلم بحقيقة الحال، فتصير فورية (2) حينئذ على القول بها.

وإنما كان ذلك عذرا لان قلة الثمن مقصودة في المعاوضة، فربما كان الترك مستندا إلى الكثرة.

ومثله ما لو اعتقده ذهبا فبان فضة، أو حيوانا فبان قماشا، ونحو ذلك، لان الغرض قد يتعلق بجنس دون آخر، لسهولة تحصيله عليه أو غيرها.

وكذا لو كان محبوسا بحق هو عاجز عن أدائه، بخلاف ما لو كان قادرا، لان التأخير، من قبله حينئذ، إذ يجب عليه دفع الحق ليخلص من الحبس المانع من تعجيل المطالبة.

واحترز بالحق عما لو كان محبوسا بباطل، فإنه عذر وإن قدر على أدائه، قليلا كان أم كثيرا، إذ لا يجب عليه دفع ما ليس مستحقا عليه.

لكن يشترط في هذين عجزه عن الوكالة ليكون الحبس عذرا، فإن قصر في الوكالة بطلت شفعته، كما أنه لو وكل مع حبسه بحق هو قادر عليه فالشفعةبحالها، لقيام الوكيل مقامه، فلا تقصير.

(1) في ص: 358.

(2) في ” و “: فوريته.