مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص316
وإذا علم بالشفعة، فله المطالبة في الحال،فإن أخر لعذر عن مباشرة الطلب وعن التوكيل فيه لم تبطل شفعته.
وكذا لو ترك لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو لتوهم الثمن ذهبا فبان فضة، أو حيوانا فبان قماشا.
وكذا لو كان محبوسا بحق هو عاجز عنه، وعجز عن الوكالة.
فلا، إذ لو كان الثمن قيميا فلا بد من اعتبار مجازه حيث لا يراد الحقيقة، وإلا لزم اختصاص الحكم بالحقيقة، فيرد مثله في المثلي، لان المثل ليس بحقيقة.
إذا تقرر ذلك، فعلى القول الاصح من ثبوتها مع كون الثمن قيميا فالمعتبر قيمته وقت العقد، لانه وقت استحقاق الثمن والعين متعذرة فوجب الانتقال إلى القيمة.
وقيل: المعتبر وقت الاخذ، لوجوبه حينئذ على الشفيع، فيعتبر قيمته وقتالوجوب حيث يتعذر العين.
وقيل: يعتبر الاعلى من وقت العقد إلى دون (1) الاخذ، كالغاصب.
وهو أضعفها.
قوله: ” وإذا علم بالشفعة.
الخ “.
لا كلام في أن الشفيع إذا علم بالشراء له المطالبة بالشفعة في الحال.
[ و ] (2) إنما الكلام في أن المبادرة مع الامكان [ هل هي ] (3) شرط في الاستحقاق فيبطل مع الاخلال بها أم لا؟ والمصنف لم يصرح هنا بذلك، بل اقتصر على أن له
(1) في ” و “: وقت.
(2) من الحجريتين.
(3) من ” م “.