مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص315
” فهو أحق بها من غيره بالثمن ” (1).
وإنما يتحقق ذلك في المثلي، لان الحقيقة غير مرادة إجماعا، فيحمل على أقرب المجازات إلى الحقيقة وهو المثل.
وذهب الاكثر – ومنهم الشيخ في غير الخلاف (2) والعلامة في غير المختلف (3) – إلى ثبوتها فيه، لعموم الادلة الدالة على ثبوت الشفعة.
ولان القيمة بمنزلة العوض المدفوع.
ولضعف مستند المنع سندا ودلالة.
أما الاول ففي طريقه الحسن بن سماعة وهو واقفي، والعجب من دعوى العلامة في التحرير (4) صحته مع ذلك.
ودلالته على موضع النزاع ممنوعة، فإن نفي الشفعة أعم من كونه بسبب كون الثمن قيميا أو غيره، إذ لم يذكر أن في الدار شريكا، فجاز نفي الشفعة لذلك عن الجار وغيره، أو لكونها غير قابلة للقسمة، أو لغير ذلك.
وبالجملة، فإن المانع من الشفعة غير مذكور، وأسباب المنع كثيرة، فلا وجه لحمله على المتنازع أصلا.
والعجب مع ذلك من دعوى أنها نص في الباب، مع أنها ليست من الظاهر فضلا عن النص.
وأما الثاني، فإنه وإن كان من الحسن إلا أن الحقيقة [ فيه ] (5) غير مرادة كما ذكر، وأقرب المجازات إلى الحقيقة بحسب الحقيقة.
فإن كان مثليا فالاقرب إليه مثله، وإن كان قيميا فالاقرب إليه قيمته، وهذا واضح، أما اختصاصه بالمثلي
(1) الكافي 5: 281 ح 5، التهذيب 7: 164 ح 728، الوسائل 17: 316 ب ” 2 ” من أبواب الشفعة.
(2) المبسوط 3: 108.
(3) تذكرة الفقهاء 1: 596، قواعد الاحكام 1: 213، إرشاد الاذهان 1: 386.
(4) تحرير الاحكام 2: 148.
(5) من ” د، و، م “.