مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص314
ويدفع الشفيع مثل الثمن إن كان مثليا،کالذهب والفضة.
وإن لم يكن له مثل كالحيوان والثوب والجوهر، قيل: تسقط، لتعذر المثلية، ولرواية علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقيل: يأخذها بقيمة العرض وقت العقد.
وهو أشبه.
المشتري أو لدخول المشتري فيها عالما بالحال.
وحينئذ يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما، ويأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن، ويعتبر قيمتهما يوم البيع.
قوله: ” ويدفع الشفيع مثل الثمن.الخ “.
لا خلاف في ثبوت الشفعة على تقدير كون الثمن مثليا، ولان الشفيع يأخذ الشقص بالثمن وخصوصيات الشخص غير مرادة غالبآ، وإنما المطلوب المثل، لمساواته لما دفعه المشتري في غالب الاوصاف والخواص.
واختلفوا فيما إذا كان الثمن قيميا، فذهب جماعة (1) – منهم الشيخ في الخلاف (2) مدعيا الاجماع، والعلامة في المختلف (3) – إلى عدم ثبوت الشفعة حينئذ، اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع اليقين، ولرواية علي بن رئابعن الصادق عليه السلام: ” في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبز (4) وجوهر، قال: ليس لاحد فيها شفعة ” (5).
وحسنة هارون بن حمزة الغنوي إلى أن قال:
(1) الوسيلة: 258، المؤتلف من المختلف 1: 631 مسألة (7)، جامع المقاصد 6: 405.
(2) الخلاف 3: 432 مسألة (7).
(3) المختلف: 404.
(4) البز: الثياب من الكتان أو القطن.
المنجد: 36.
(5) الفقيه 3: 47 ح 164، التهذيب 7: 167 ح 740، الوسائل 17: 324 ب ” 11 ” من أبواب الشفعة ج 1.