پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص313

ولو اشترى شقصا وعرضا في صفقة،أخذ الشقص بحصته من الثمن.

ولا يثبت بذلك للمشتري خيار، لان استحقاق الشفعة تجدد في ملك المشتري.

واعلم أن الملك للشفيع يحصل بالاخذ قبل دفع الثمن، كما أن الملك يحصل في البيع بالعقد، ووجوب التسليم حكم آخر بعده.

وهل الحكم هنا كذلك، بمعنى عدم توقف الملك على التقابض، أم لا يتم ملك الشفيع هنا بدون تسليم الثمن؟ ليس في عبارة المصنف ما يدل على زيادة على الاول.

وذهببعضهم (1) إلى الثاني.

وليس بذلك البعيد.

ثم على تقديره هل يكون دفع الثمن جزءا من السبب المملك، أم كاشفا عن حصول الملك بالاخذ القولي؟ وجهان أجودهما الثاني.

وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينهما.

قوله: ” ولو اشترى شقصا وعرضا.

الخ “.

المراد أنه اشترى ما فيه الشفعة وما ليس فيه صفقة، بأن اشترى سيفا أو ثوبا مع شقص من عقار مشفوع، فإنه تثبت الشفعة في المشفوع دون الآخر وإن تبعضت الصفقة على المشتري، لوجود المقتضي للشفعة في الشقص دون الآخر، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا ضميمة غيره وهو غير صالح للمانعية، للاصل.

ولا يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، لان شرطه وجود سببه حالة العقد وهو منتف هنا، لان تبعض الصفقة تجدد بسبب الاخذ بالشفعة المتجدد في ملك

(1) لم نجد تصريحا بذلك.

نعم.

يظهر ذلك من خلال كلامهم.

انظر السرائر 2: 388، قواعد الاحكام 1: 213، الدروس الشرعية 3: 371.