مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص312
ولا يلزم المشتري دفع الشقص، ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد.
الانتقال، بل هو أعم منه.
ولو فرض بناؤه هذا على حكم مذهبه في البيع دون ما هنا لزاد الاضطراب، إلا أنه لا ضرورة إليه إلا على التقدير الذي فهموه عنه.
وفي قول المصنف: ” وهو يشكل على القول بالانتقال ” تنبيه على ما ذكرناه من أن بناءه ليس على عدم الانتقال، وإلا لما كان كلامه مشكلا على تقدير الانتقال بل مردودا.
وإنما محصل كلام المصنف – رحمه الله – أن إطلاق الشيخ – رحمه الله – إلحاق الزيادة والنقيصة بالثمن في زمن الخيار لا يتم على تفصيله مطلقا، لانه يتمشى على تقدير كون الخيار للبائع، لعدم الانتقال، أما على تقدير كون الخيار للمشتري فيشكل على مذهبه من انتقال الملك إلى المشتري، فينبغي أن لا يلحق.
وعلى القول بانتقال الملك في الحالتين لا يتم فيهما.
قوله: ” ولا يلزم المشتري دفع الشقص.
الخ “.
إنما اعتبر هنا دفع الثمن أولا ولم يعتبر ذلك في غيره من المعاوضات كالبيع بل اعتبر التسليم معا، لان هذه معاوضة قهرية أخذ العوض فيها بغير رضاالمشتري، فيجبر وهن قهره بتسليم الثمن إليه أولا، بخلاف البيع، فإن مبناه على الاختيار فلم يكن أحد من المتبايعين أولى بالبداءة من الآخر.
وهذه في الحقيقة علة مناسبة، لكن لا دلالة في النصوص عليها، وإثباتها بمجرد ذلك لا يخلو من إشكال.
نعم، اعتبرها العامة في كتبهم (1)، وهي مناسبة على قواعدهم.
ولو قيل هنا بأن المعتبر التقابض معا كالبيع كان وجها.
(1) حلية العلماء 5: 305، روضة الطالبين 4: 168، بدائع الصنائع 5: 24.