مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص311
ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار،لم تلحق الزيادة، بل كانت هبة لا يجب على الشفيع دفعها.
ولو كانت الزيادة في زمان الخيار، قال الشيخ: تلحق بالعقد، لانها بمنزلة ما يفعل في العقد.
وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد.
وكذا لو حط البائع من الثمن، لا يلحق بالعقد.
كانت من توابعه.
قوله: ” ولو زاد المشتري في الثمن.الخ “.
إذا قلنا بانتقال المبيع إلى ملك المشتري بمجرد العقد فلا إشكال في كون الثمن هو الواقع فيه، ولا عبرة بما يزاد وينقص بعده.
وأما الشيخ (1) – رحمه الله – فقد حكم بإلحاق الزيادة والنقيصة بالثمن فيمدة الخيار، محتجا بأن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يستقر العقد عليه، وهذا هو الذي استقر عليه [ العقد ] (2).
والجماعة (3) بنوا مذهبه في ذلك على مذهبه السابق من عدم انتقال الملك إلى المشتري إلا بانقضاء الخيار.
ولا يخلو من نظر، لانه لو كان كذلك لخص الحكم بما إذا كان الخيار للبائع، لاعترافه بأنه إذا كان للمشتري وحده ينتقل إليه الملك، كما حكيناه عنه في هذا الباب (4)، وإن كان قد عمم الحكم في البيع (5).
وتعليله إلحاق الزيادة والنقصان بما حكيناه عنه من أنه الذي استقر عليه العقد لا يدل على حكم
(1) المبسو ط 3: 108.
(2) من ” د، ط، م “.
(3) انظر الدروس الشرعية 3: 363.
(4، 5) انظر ص: 309 هامش (2، 3، 5).