پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص310

وليس للشفيع تبعيض حقه، يأخذ الجميع أو يدع.

ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد،وإن كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل.

ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة، أو وكالة، أو غير ذلك من المؤن.

قوله: ” وليس للشفيع تبعيض حقه.الخ “.

لان حقه هو المجموع من حيث هو مجموع، ولما في تبعيض الصفقة من الاضرار بالمشتري، ولا يناسب بناء الاخذ الذي شرع لدفع الاضرار على الاضرار.

فعلى هذا لو قال: أخذت نصف الشقص – مثلا – بطلت شفعته بناء على اعتبار الفورية، لان المأخوذ لا يستحقه كما تقرر، وأما الباقي فلانه إن ظهر منه إسقاط حقه منه فظاهر، وإلا فقد حصل التراخي بأخذه، فتبطل الشفعة في الجميع.

وفيه وجه ضعيف بالصحة في الجميع، بناء على أن أخذ البعض يستلزم أخذ الجميع، لعدم صحة أخذه وحده.

وضعفه ظاهر، لمنع الاستلزام، وجواز تعلق الغرض بالبعض خاصة.

قوله: ” ويأخذ بالثمن الذي وقع.الخ “.

المراد بأخذه بالثمن أخذه بمثله، لعدم إمكان الاخذ به نفسه غالبا، فإن كان مثليا لزمه مثله وإلا فقيمته، كما سيأتي (1).

ولا فرق بين كونه مساويا لقيمةالشقص ومخالفا بالزيادة والنقصان، لاطلاق النص.

ولا يلزمه غيره مما يغرمه المشتري بسببه، من دلالة وأجرة ناقد ووزان وغيرها، إذ ليست من الثمن وإن

(1) في ص: 314.