پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص308

إذ ليس إلا الخيار وهو غير صالح للمانعية، لان التزلزل لم يثبت كونه مؤثرا.

لكن هل يسقط خيار البائع بالاخذ؟ قيل: نعم، لانتقال الملك عن المشتري المانع من فسخ البائع، لانه إنما يأخذه على تقدير الفسخ من المشتري.

والاصح العدم، لاصالة البقاء.

فإن فسخ البائع أو ذو الخيار بطلت الشفعة، وإن لم يفسخ حتى خرجت المدة ثبتت.

وأما على تقدير كون الخيار للمشتري فظاهرهم سقوط خياره، لانتفاء الفائدة من فسخه، بخلاف فسخ البائع، لان غرضه على تقدير الفسخ حصول الثمن وقد حصل من الشفيع.

لكن قال في الدروس (1): ويلزم على قول الفاضل (2) – وعنى به كون أخذ الشفيع على تقدير خيار البائع مراعى – أن تكون المطالبة على تقدير كون الخيار للمشتري مراعاة أيضا.

واللزوم غير واضح، للفرق بين الامرين بما ذكرناه، [ و ] (3) من حصول الفائدة للبائع لا للمشتري، إلا أن يقال بأن المشتري يتعلق غرضه في الخيار بغير الثمن، كما إذا أراد أن يدفع دركه عنه.

ويمكن على هذا أن يراعى سقوط خياره باشتراط سقوط الدرك عنه، مع أنهم حكموا بأنه ليس للمشتري الرد بالعيب لو رضي الشفيع بالمعيب، مع أن فيه الدرك فليكن

(1) الدروس الشرعية 3: 362.

(2) المختلف: 405.

(3) من ” و “.