پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص307

المقصد الثالث في كيفية الاخذ ويستحق الشفيع الاخذ بالعقد وانقضاء الخيار،؟

لانه وقت اللزوم.

وقيل: بنفس العقد وإن لم ينقض الخيار، بناء على أن الانتقال يحصل بالعقد.

وهو أشبه.

أما لو كان الخيار للمشتري خاصة، فإنه يستحق بنفس العقد، لتحقق الانتقال.

ورد بأن النظر إلى ملك المشتري لا إلى سببه، لان الضرر المحوج إلى إثبات الشفعة لا يختلف.

وكذا الحكم لو ورث الميت جماعة، إذ لا فرق على التقديرين بين الواحد والجماعة.

قوله: ” ويستحق الشفيع الاخذ.

الخ “.

إذا اشتمل بيع المشفوع على خيار، فإن كان للمشتري فلا خلاف (1) في استحقاق الشفيع الشفعة بنفس العقد، لان انتقال الملك عن البائع يحصل به، ولايتوقف على انقضاء الخيار، والشفعة مترتبة على صحة البيع وانتقال الملك إلى المشتري ليؤخذ منه ويكون الدرك عليه.

وإن كان الخيار للبائع أو لهما أو للبائع مع أجنبي، فإن لم نقل بانتقال المبيع إلى المشتري فلا شفعة إلى أن ينقضي الخيار، ليتحقق الانتقال.

وإن قلنا بانتقال الملك بالبيع – كما هو أشهر القولين وأصحهما – ثبتت الشفعة، لحصول المقتضي، وهو البيع الناقل للملك مع وجود الشريك، وانتفاء المانع،

(1) في ” خ “: كلام.