پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص306

التاسع: لو باع أحد الحاضرين [ شيئا ]، ولهما شريكان غائبان،

فالحاضر هو الشفيع في الحال، إذ ليس غيره.

فإذا أخذ وقدم أحد الغائبين، شارك فيما أخذ الحاضر بالسوية.

ولو قدم الآخر، شاركهما فيما أخذا [ 5 ]، فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما.

العاشر: لو كانت الدار بين أخوين، فمات أحدهما وورثه ابنان، فباع أحد الوارثين،

كانت الشفعة بين العم وابن الاخ، لتساويهما في الاستحقاق.

وكذا لو كان وارث الميت جماعة.

قوله: ” لو باع أحد الحاضرين.الخ “.

البحث في هذه المسألة كما ذكر في المسألة الاولى على تقدير غيبة الجميع ثم حضور أحدهم، إذ لا يفترق الحال بين حضوره ابتداء أو بعد البيع، فما ذكرناه ثم كله آت هنا.

قوله: ” لو كانت الدار بين أخوين.الخ “.

وجه اشتراك العم وابن أخيه ظاهر، لكونهما شريكين وإن اختلف سبب الملك، إذ لا مدخل له في استحقاق الشفعة.

ونبه بذلك على خلاف بعض العامة (1) حيث ذهب إلى اختصاص ابن الاخ بالشفعة، استنادا إلى أن ملكه أقرب إلى ملك الاخ، لانهما ملكا بسبب واحد، ولهذا لو ظهر دين على أبيهما يباع فيه ملكهما دون ملك العم، وإذا كان أقرب ملكا كان أحق بالشفعة كالشريك مع الجار.

(1) الحاوي الكبير 7: 255، حلية العلماء 5: 299 – 300، المغني لابن قدامة 5: 524، الكافي للقرطبي 2: 858، روضة الطالبين 4: 183