مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص305
منها ثمانية عشر بالشركة، وستة نصيب الاول، وثلاثة من نصيب الثاني، واثنان من نصيب الثالث.
وللاول ثلاثة واثنان.
وللثاني اثنان.
فللشفيع تسعة وعشرون والباقي كما ذكر.
واعلم أنا (1) متى قلنا بمشاركة الاول والثاني أو أحدهما للشفيع في فرض من الفروض فبناء الحكم على القول بثبوتها مع كثرة الشفعاء واضح.
وإن قلنا بعدم مشاركتهما له، كما لو أخذ من الجميع أو من الاول خاصة أو منه ومن الثاني، قيل: صح أخذه وإن قلنا باشتراط اتحاد الشريك، لان الشريك المستحق للشفعة متحد.
وقيل: يلختص ذلك بما لو أخذ من الجميع.
ويشكل القولان بأن النصوص مطلقة في أن الشركاء متى كانوا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة، الشامل لما إذا كان كل واحد من الشركاء مستحقا للشفعة وعدمه، وهو متحقق هنا قبل الاخذ بالشفعة، إذ لا شبهة في كون كل من المشتريين من الشريك شريكا وإن لم يكن ملكه مستقرا، فإن ذلك ليس بشرط على ما حققناه سابقا (2).
والبحث آت أيضا فيما لو باع الشريك من اثنين أو أزيد دفعة، فإن اعتبرنا في الشريك المانع كونه مستحقا للشفعة فالشفيع واحد وهو الشريك القديم، سواء أخذ من الجميع أم من البعض، إذ لا يستحق بعضهم على بعض شفعة، لاستوائهم في الملك.
وإن اكتفينا في المنع بمطلق الشريك فلا شفعة هنا لاحد أيضا، أما للحادثين فللاقتران، وأما للقديم فلتكثر الشركاء قبل الاخذ.
(1) في ” ط “: أنه متى.
(2) انظر ص: 302.