مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج12-ص304
السدس، وثلاثة أرباع نصيب الثاني، وللاول ربعه، لان بيد الشفيع نصف بالاصل وهو ثلاثة أسداس، وشريكه في نصيب الثاني هو الاول وبيده سدس، فترجع سهامهما إلى أربعة بيد الاول منها ثلاثة والثاني واحد، فإذا وزع الشقص المشفوع على السهام كان سقط الشفيع ثلاثة أرباعه والاول ربعه.
وكذا للشفيع ثلاثة أخماس سهم الثالث، لان له فيه شريكين الاول والثاني، وبيد كل واحد منهما سهم وبيده ثلاثة، فالقسمة أخماسا، فنصيبه بالتوزيع ثلاثة أخماس، وللاول ربعسهم الثاني وخمس سهم الثالث، وللثاني خمس سهم الثالث.
فتصح المسألة من مائة وعشرين، لان أصل الفريضة ستة، وقد انكسر السدس تارة في مخرج الربع واخرى في مخرج الخمس، وهما متباينان، فتضرب أحد المخرجين في الآخر ثم المرتفع – وهو عشرون – في أصل الفريضة تبلغ مائة وعشرين، للشفيع منها ستون بالشركة، وعشرون سدس الاول، وخمسة عشر ثلاثة أرباع سدس الثاني، واثنا عشر ثلاثة أخماس سدس الثالث، وذلك مائة وسبعة.
وللاول خمسة من الثاني، وأربعة من الثالث.
وللثاني أربعة من الثالث.
وذلك تمام الفريضة.
وعلى القول بأن الشفعة على عدد الرؤوس تصح من ستة وثلاثين، لان للشفيع سدس الاول ونصف سدس الثاني وثلث سدس الثالث، وللاول نصف سدس الثاني وثلث سدس الثالث، وللثاني ثلث سدس الثالث، فينكسر السدس تارة في مخرج النصف واخرى في [ مخرج ] (1) الثلث، وهما متباينان، فتضرب اثنين في ثلاثة ثم المرتفع وهو ستة في أصل الفريضة تبلغ ستة وثلاثين، للشفيع
(1) من ” د، ط، م “.